جميع التشريعات

مرسوم رقم 595 28/12/2007

تصحيح خطأ مادي في موقع العقار الوارد في بعض مراسيم الترخيص العائدة للمعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب» والترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى

النوع
مرسوم
الرقم
595
التاريخ
28/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2008, ص. 214-216
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 595 تاريخ 28/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2836 تاريخ 25/4/2000 ورقم 9298 تاريخ 21/12/2002 ورقم 14491 تاريخ 27/5/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين علي سبيتي ونعمات نسر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10123/6 تاريخ 29/11/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي في رقم القسم 32 من العقار رقم 39 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) القائم عليه المعهد الفني الخاص باسم «المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب» والوارد في المراسيم رقم 2836 تاريخ 25/4/2000 ورقم 9298 تاريخ 21/12/2002 ورقم 14491 تاريخ 27/5/2005 بحيث يصبح 23 من ذات العقار. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد علي حيدر سبيتي المولود سنة 1947 والسيدة نعمات عواضه نسر المولودة سنة 1950 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب» الكائن على العقار رقم 39 القسمين 23 و26 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص ----------------- المستوى ---------- الشهادة الادارة والتسويق ---------- الاطر الوسطى ---- الامتياز الفني تكنولوجيا المعلوماتية ------ التنفيذ ------------ البكالوريا الفنية

المادة 4

مادة 4: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي «الديكور العام» و«الرسم الهندسي المعماري» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان