جميع التشريعات

مرسوم رقم 659 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الجديدة (قضاء زغرتا) باسم «معهد لبنان الشمالي»

النوع
مرسوم
الرقم
659
التاريخ
28/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2008, ص. 329-332
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 659 تاريخ 28/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 374 تاريخ 23/3/1983 ورقم 7155 تاريخ 22/8/1995 ورقم 4365 تاريخ 29/11/2000 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الجديدة (قضاء زغرتا) باسم «معهد لبنان الشمالي»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7209/6 تاريخ 30/8/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد لبنان الشمالي» الكائن على العقار رقم 62 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء زغرتا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذاالمرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما يحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ أخصائي الكتروني ـ ديكور عام ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ اللغة الإنكليزية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان