جميع التشريعات

مرسوم رقم 646 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في عمار البيكات (قضاء عكار) باسم «مهنية المستقبل» وتعديل تصنيفها

النوع
مرسوم
الرقم
646
التاريخ
28/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2008, ص. 304-307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 646 تاريخ 28/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 957 تاريخ 12/7/1999 ورقم 3138 تاريخ 1/6/2000 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عمار البيكات (قضاء عكار) باسم «مهنية المستقبل»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صفوان البرهان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10181/6 تاريخ 18/5/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد صفوان البرهان المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مهنية المستقبل» الكائنة على العقار رقم 19 من منطقة عمار البيكات العقارية (قضاء عكار) وإعادة تصنيفها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ أخصائي تصميم الأزياء ـ أخصائي تنفيذ الأزياء ـ الرسم على السيراميك ـ الحفر على الخشب ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ حماية الأفراد والأمن الخاص ـ أخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ أخصائي تصميم مجوهرات ـ علوم السياحة والسفر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة فنية».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان