إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة) لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على: «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية»)،
بناء على المرسوم رقم 11668 تاريخ 9/1/1969 (المتضمن الإجازة لجمعية علماء الدين بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في القليلة (قضاء صور) على العقار رقم /49/ ملك عفيف أحمد أبو خليل باسم «مدرسة الهداية»)،
بناء على المرسوم رقم 10320 تاريخ 15/5/1975 (المتضمن إلغاء الإجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11668 تاريخ 9/1/1969 لجمعية علماء الدين بفتح مدرسة ابتدائية، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في القليلة (قضاء صور) باسم «مدرسة الهداية» والإجازة للجمعية الخيرية لبلدة القليلة بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في القليلة (قضاء صور) على العقار رقم /49/ باسم مدرسة الهداية وبإدارة السيد وجيه زين العابدين أبو خليل)،
بناء على القرار رقم 1086/م/2004 تاريخ 5/10/2004 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة إلى العقار رقم /989/ في البلدة ذاتها ملك السيد وجيه أبو خليل)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في صور الأستاذ حسن إسماعيل الشيخ علي و المسجل برقم 3234/2007 تاريخ 13/4/2007 (المتضمن تنازل الجمعية الخيرية لبلدة القليلة عن كافة حقوقها في إجازة «مدرسة الهادية» الكائنة في القليلة (قضاء صور) لصالح جمعية رابطة عائلة أبو خليل).
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رابطة عائلة أبو خليل المسجل برقم 2361/12 تاريخ 2/5/2007 (المتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة «مدرسة الهداية» الكائنة في القليلة (قضاء صور) على العقار رقم /989/ من منطقة القليلة العقارية من اسم الجمعية الخيرية لبلدة القليلة إلى اسم جمعية رابطة عائلة أبو خليل. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان