جميع التشريعات

علم وخبر رقم 67 16/01/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 333/أد تاريخ 22/7/1967 للجمعية المسماة: «الجمعية الإنجيلية اللبنانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
67
التاريخ
16/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 701-702
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1085 تاريخ 28/05/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 67 تاريخ 16/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 333/أد تاريخ 22/7/1967،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإنجيلية اللبنانية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20720 تاريخ 22/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية الإنجيلية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 333/أد تاريخ 22/7/1967 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ ـ نشر الإنجيل في لبنان والشرق الأوسط. ب ـ نشر المبادئ الأخلاقية والتربوية والثقافية المستمدة من الكتاب المقدس. ج ـ تدريب النشء على القيادة في الأعمال الروحية. د ـ تحقيق أعمال خيرية بين المشردين والمصابين بعاهات. هـ ـ رعاية الأحداث المعرضين للانحراف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أ ـ نشر الإنجيل في لبنان والشرق الأوسط. ب ـ نشر المبادئ الأخلاقية والثقافية المستمدة من الكتاب المقدس. ج ـ تدريب النشء على القيادة في الأعمال الروحية. د ـ تحقيق أعمال خيرية بين المشردين والمصابين بعاهات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع