جميع التشريعات

علم وخبر رقم 80 17/01/2008

تعديل العلم والخير رقم: 96/أد تاريخ 6/4/1988 للجمعية المسماة: «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
80
التاريخ
17/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 703-705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 80 تاريخ 17/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 96/أد تاريخ 6/4/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 502 تاريخ 8/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 96/أد تاريخ 6/4/1988 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ أهداف الجمعية ووسائل تحقيق أهدافها: تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية عموما وفي محافظة لبنان الشمالي والمحافظات والأقضية المحيطة بها خصوصا، وهذه الأهداف على سبيل المثال هي التالية: 1 ـ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات والأعمال الاجتماعية والخيرية والطبية المختلفة، وإنشاء المراكز والمؤسسات المتعلقة بها ومراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعي (مسنين ـ معاقين ـ مكفوفين...). 2 ـ مكافحة الأمية والتشرد والتسرب من المدارس. 3 ـ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات الثقافية والتربوية والتعليمية والمهنية المختلفة، وتأسيس المراكز والمؤسسات والمعاهد المتعلقة بها بما فيها مراكز ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي ومعاهد التدريب والتأهيل والتوجيه المهني، وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات المتعلقة بذلك. 4 ـ تأسيس ودعم النوادي الاجتماعية والثقافية والرياضية والشبابية، ونوادي ودور السينما والمسارح والموسيقى وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات، وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته. كل ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 5 ـ ممارسة وتشجيع ودعم النشاطات المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتراث والأماكن الأثرية إنشاء وترميم وتأهيل المساجد ودور العبادة والمكتبات الدينية والمكتبات العامة والمتخصصة. 6 ـ إقامة ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بالإرشاد الديني ونشر الثقافة الدينية وإقامة المحاضرات والندوات المتعلقة بذلك وإصدار النشرات والمطبوعات الدينية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 7 ـ تشجيع ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية وإنشاء المراكز المتعلقة بها. 8 ـ تنظيم المحاضرات والندوات الثقافية والتعليمية المختلفة بهدف تعميق روح الوحدة الوطنية والدعم الاجتماعي والأسري وروح التآخي والتعاضد الاجتماعيين. 9 ـ إقامة ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة برعاية الأسرة وتنمية الوعي والتعاون الاجتماعي لديها، ممارسة ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الاجتماعية والثقافية والمادية والأسرية. 10 ـ إقامة المعارض المهنية والحرفية المختلفة وتشجيع وتسويق المنتجات المتعلقة بها. 11 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والغذائية والطبية المختلفة، وتوزيع المساعدات والقروض والمنح المدرسية والتعليمية والجامعية المختلفة على الطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ القيام في لبنان على وجه العموم وفي طرابلس والأقضية المحيطة بها على وجه الخصوص بتقديم المساعدات الاجتماعية والمدرسية والمساعدة على التأهيل المهني وتطوير الكفاءات المهنية على الشكل التالي: أولا: هدف سريع: القيام بتوزيع المساعدات المدرسية من أقساط مدرسية وشراء كتب وخلاف ذلك. ثانيا: هدف متوسط الأجل: تنظيم التقديمات الاجتماعية الدورية ومنها توزيع المساعدات الغذائية والطبية وغيرها. ثالثا: هدف طويل الأجل: تقديم خدمات ثقافية وتربوية للشباب الذين لم تمكنهم ظروفهم الاجتماعية من التعليم وتأمين التدريب الضروري لهم لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم ووعيهم الاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع