جميع التشريعات

علم وخبر رقم 82 17/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «كروستوك» الحوار المتقاطع» مركزها: المطيلب ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
82
التاريخ
17/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 705-707
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 786 تاريخ 28/04/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 82 تاريخ 17/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كروستوك» الحوار المتقاطع" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15756 تاريخ 9/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كروستوك» الحوار المتقاطع». مركزها: المطيلب ـ شارع رقم 15 ـ دير مار فرنسيس للآباء الكبوشيين ـ بناية رقم 3 ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعليم مسيحي مسكوني. 2 ـ تعريف المشاركين جيدا إلى كلمة الرب. 3 ـ تأمين نشاطات مختلفة توجه المشاركين نحو عيش الطريق والحق معا. 4 ـ تشجيع وتوجيه المشاركين نحو الانخراط في رعاياهم. 5 ـ تأمين برامج تربوية مسيحية بالفنون والعلوم والموسيقى والعلوم الإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاب الياس انطوان شتوى الاب مروان فايز وهبه ميراي اميل راشد رانيا اميل نصر الله بيار جوزيف ضومط فدى إبراهيم متى القس حبيب فواد بدر ريتا فرنسيس الصائغ الاب انطوان فارس بونجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا اميل نصر الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع