جميع التشريعات

علم وخبر رقم 92 21/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الأهلية في القلمون» مركزها: القلمون ـ قضاء طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
92
التاريخ
21/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 707-708
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 92 تاريخ 21/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية في القلمون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16806 تاريخ 31/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية في القلمون». مركزها: القلمون ـ الشارع العام ـ ملك أحمد الشيخ ـ قضاء طرابلس. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي ونشر روح الألفة والتعاون والولاء الصادق للوطن بين جميع المواطنين. 2 ـ العمل على إقامة ندوات للحوار الدائم ونشر ثقافة الحياة بين المواطنين. 3 ـ العمل على مساعدة الأيتام والأرامل والفقراء من دون استثناء أو تمييز بينهم والاهتمام بأحوالهم تربويا وصحيا واجتماعيا وتعزيز روح التضامن الاجتماعي وبناء المستوصفات والمراكز الثقافية والتربوية. 4 ـ القيام بأعمال الخير في وجوه البر كافة. 5 ـ التعاون مع الجهات المختصة لبناء مجتمع ينتفي فيه البؤس ويسوده العدل الاجتماعي. 6 ـ التعاون والتواصل مع المنظمات الأهلية والوطنية والدولية لحماية البيئة ومكافحة التلوث وإحياء التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام عبد الحليم عبيد شفيق عبد الله عبيد ساميا عبد الله عبيد أحمد كامل الشيخ مروان حامد جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق عبد الله عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع