المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى للمتنازل له السيد واصف عبد القادر حلبي بإشغال قسم من الأملاك العامة البحرية في ميناء طرابلس تبلغ مساحتها 4000 مترا مربعا لإنشاء حمامات بحرية ومقهى بموجب المرسوم رقم 1858 تاريخ 28/4/1953، ويعتبر هذا الترخيص بحكم الملغى.