المادة 1
مادة 1: يقتطع مبلغ /1900$/ ألف وتسعماية دولارا أميركيا وفائدة هذا المبلغ القانونية من الكفالة العائدة إلى وكالة بفيكو للسفر والسياحة وذلك لصالح وكالة عالية للسفر والسياحة.
قرار رقم 5 15/01/2008
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 17 منه،
بناء على الطلب المقدم من وكالة عالية للسياحة والسفر رقم 1858/2 تاريخ 1/11/2007 المتعلق باقتطاع مبلغا من كفالة بفيكو للسفر والسياحة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 17/12/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقتطع مبلغ /1900$/ ألف وتسعماية دولارا أميركيا وفائدة هذا المبلغ القانونية من الكفالة العائدة إلى وكالة بفيكو للسفر والسياحة وذلك لصالح وكالة عالية للسفر والسياحة.
مادة 2: يتوجب على صاحب الوكالة المقتطع من كفالتها اتمام قيمتها الأساسية خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالاقتطاع.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2008 وزير السياحة جوزف سركيس