المادة 3
مادة 3: تخضع السندات الإذنية لأحكام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي المبرمة بموجب القانون الصادر بتاريخ 22 نيسان/ ابريل 1947، لا سيما في ما خص تسوية قيمة أرصدة السندات بعملة الدولة فور إقفال حساب كل سنة مالية (آخر نيسان من كل سنة).
مرسوم رقم 745 تاريخ 03/01/2008 نافذ
مادة 3: تخضع السندات الإذنية لأحكام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي المبرمة بموجب القانون الصادر بتاريخ 22 نيسان/ ابريل 1947، لا سيما في ما خص تسوية قيمة أرصدة السندات بعملة الدولة فور إقفال حساب كل سنة مالية (آخر نيسان من كل سنة).
المادة 3 من مرسوم رقم 745 تاريخ 03/01/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219152/article/3/