المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية، سلفة خزينة بمبلغ مقداره /60.556.000/ل.ل. (ستون مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد النقص الحاصل في موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي. كيفية دفع السلفة: بأمر أو بأوامر دفع من محتسب المالية المركزي على الشكل الآتي: 1 ـ تحويل مبلغ 70/60.378.705ل.ل. (ستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة ليرات لبنانية و70% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 701 2 ـ دفع مبلغ 38/177.247ل.ل. (مائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ليرة لبنانية و38% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 702 كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة عند بيع الحق. مسك قيود السلفة: تتولى وزارة المالية، مديرية المالية العامة ـ مديرية الخزينة والدين العام، مسك قيود سلفة الخزينة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم.