النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 22/01/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعود للجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية أن تبت بعد إستشارة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بمسلك التحصيل في التعليم العالي لحملة شهادة البكالوريا الفنية في الفروع التي لم ترد في الجدول المرفق بهذا القرار، وفي هذه الحالة على التلميذ صاحب العلاقة وقبل إنتسابه إلى مؤسسة التعليم العالي، أن يتقدم إلى لجنة المعادلات بطلب للبت في مسلك التحصيل المطلوب، ولا يكون له حق التسجيل إلا في الاختصاص الذي تحدده له لجنة المعادلات.

المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 22/01/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219169/article/3/