جميع التشريعات

مرسوم رقم 816 18/01/2008

نقل إجازة مدرسة الحنان الحديثة الكائنة في عيناتا (قضاء بنت جبيل) من اسم جمعية النهضة العربية إلى اسم جمعية الحنان الخيرية التربوية

النوع
مرسوم
الرقم
816
التاريخ
18/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2008, ص. 876-878
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 816 تاريخ 18/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية)،

بناء على المرسوم رقم 108 تاريخ 19/3/1990 (المتضمن الإجازة لجمعية النهضة العربية مركزها بيروت ـ المصيطبة (حاليا مركزها صيدا ـ قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، في عيناتا (قضاء بنت جبيل) على عقار غير ممسوح ملك خليل محفوض ورايف مروة باسم «مدرسة الحنان الحديثة».

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ علي نعيم طرابلسي المسجل برقم 1665/2007 تاريخ 24/4/2007 (المتضمن تنازل جمعية النهضة العربية عن كافة حقوقها في إجازة «مدرسة الحنان الحديثة» الكائنة في عيناتا (قضاء بنت جبيل) لصالح جمعية الحنان الخيرية التربوية،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الحنان الخيرية المسجل برقم 2307/12 تاريخ 26/4/2007 (المتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة الحنان الحديثة الكائنة في عيناتا (قضاء بنت جبيل) على العقار غير الممسوح من منطقة عيناتا العقارية ملك خليل محفوض ورايف مروة من اسم جمعية النهضة العربية إلى اسم جمعية الحنان الخيرية التربوية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان