جميع التشريعات

علم وخبر رقم 113 26/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «الشبكة اللبنانية للتنمية» مركزها: جل الديب ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
113
التاريخ
26/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2008, ص. 901-903
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 113 تاريخ 26/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبكة اللبنانية للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19643 تاريخ 29/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشبكة اللبنانية للتنمية». مركزها: جل الديب ـ شارع الغزال ـ بناية الحاج ـ ملك وليد بشاره ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تأمين الاستشارة والخبرة والخدمة للأفراد والمجموعات والمؤسسات لمساعدتهم على تنمية قدراتهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والصحية. 2 ـ توفير المعلومات وتفعيل المهارات التقنية وتطوير الاداء العملي. 3 ـ تنظيم حلقات التوجيه والإرشاد وحملات التوعية في المجالات المذكورة أعلاه. 4 ـ استضافة وتنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات. 5 ـ تسهيل وتنفيذ المشاريع الإنمائية في المناطق اللبنانية وتوفير فرص العمل فيها على كافة المستويات. 6 ـ نشر ثقافة الديمقراطية والحوار والمواطنية والريادة والدفاع عن حقوق الإنسان والطفل والمرأة والأسرة. 7 ـ تطوير التفاعل الداخلي والخارجي مع المؤسسات المعنية بطبيعة عملها وتمثيلها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر انطوان عون فيلكس ندره المر امين البر نعمه عزيزه البير نعمه فادي نهاد بارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين البر نعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع