النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تكون مهلة الاعتراض على التكاليف المعجلة شهرين وتسري اعتبارا من تاريخ دفعها، ولا يعتد في سريان تلك المهلة بأي تاريخ لاحق متعلق بتبليغ جداول التكليف التي تصدر على سبيل التسوية.

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219209/article/1/