المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 832 تاريخ 18/01/2008 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 832 تاريخ 18/01/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219212/article/4/