المادة 1
مادة 1: يصحح المرسوم النافذ حكما رقم 998 تاريخ 24/11/2007 بحيث تصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: ـ أجيز لوزارة الاتصالات أن تدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة: /4.5/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. بدلا من ـ أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت رقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة: /4.5/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. والباقي دون تعديل.