جميع التشريعات

قرار رقم 4 08/01/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي بلايز الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
08/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2008, ص. 1062-1063
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 170 تاريخ 11/11/2008 (the text)
قرار رقم 101 تاريخ 27/08/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 08/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بلايز الرياضي» المسجل تحت الرقم 1590/د تاريخ 10/5/2007،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14200 تاريخ 22/12/2007،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بلايز الرياضي». ـ مركزها: بيروت، محافظة بيروت. ـ الألعاب المرخص بها: الكاراتيه، التايكواندو، الجمباز والرقص الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ايمان عبد الرحمن شهاب الدين، زينة محمد خير علوان، محمد علي الحاج، رجاء زكي سليمان، غسان محمد بشير ماجد، شريف قاسم رباح، حسان محمد أيوب جهير.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة، يعتبر الترخيص في اللعبة غير المنضمة إلى اتحادها ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت