جميع التشريعات

قرار رقم 9777 24/11/2007

ادراج اسم "شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
9777
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2008, ص. 1064
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9777 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2007 القاضي بالترخيص لـ «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/11/2007 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 678

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه