جميع التشريعات

علم وخبر رقم 168 13/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الود والوداد الاجتماعية الخيرية» مركزها: برجا ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
168
التاريخ
13/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2008, ص. 1252-1253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 168 تاريخ 13/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الود والوداد الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17400 تاريخ 4/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الود والوداد الاجتماعية الخيرية». مركزها: برجا ـ شارع العين ـ ملك عباس لمع ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي: 1 ـ تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للمحتاجين والأرامل والأيتام. 2 ـ تقديم الخدمات والمساعدات الصحية والطبية. 3 ـ تقديم الخدمات والمساعدات التربوية والثقافية والعمل على محو الأمية. 4 ـ تنظيم وإقامة ندوات تدريبية في كافة المجالات العلمية والثقافية والخدماتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم محمد البراج هدى حامد حسين شلهوب أحمد محمد خير دمج ايلان حسين دمج محمد درويش الغوش مصطفى أحمد الشمعة محمد امير زهير غطاس درويش محمد معاد نوال محمد معاد فوزي حسن غصن جاذبه محمد عيد جبوري أمين حميه صلاح الدين شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى أحمد الشمعة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع