جميع التشريعات

علم وخبر رقم 169 13/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «تنمية القعقور» مركزها: القعقور ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
169
التاريخ
13/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2008, ص. 1253-1254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 169 تاريخ 13/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تنمية القعقور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1290 تاريخ 22/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تنمية القعقور». مركزها: القعقور ـ البلدية ـ ملك جوزيف نسيب أبو انطون ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التنمية الزراعية: مساعدات على شق طرق زراعية، مساعدات عينية للمزارعين. 2 ـ التنمية الاجتماعية: مساعدات طبية ومدرسية. 3 ـ التنمية الثقافية: القيام بنشاطات ثقافية وفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هادي يوسف الخوري أبو انطون الياس شبل أبو انطون جاكلين عبده الأشقر إبراهيم داود مظلوم يسره سمعان بو انطون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي يوسف الخوري أبو انطون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع