المادة 3
مادة 3: يشترط تنفيذ الأقنية بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 900 تاريخ 07/02/2008 نافذ
مادة 3: يشترط تنفيذ الأقنية بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 3 من مرسوم رقم 900 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219284/article/3/