النص الكامل

مرسوم رقم 846 تاريخ 18/01/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمجالس الأكاديمية والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب المقدم من قبلها ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 2 من مرسوم رقم 846 تاريخ 18/01/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219298/article/2/