المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 926 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219306/article/3/