المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 133 تاريخ 19/3/2007 المتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء، بحيث تصبح الجهة التي قبلت الهبة العينية لصالحها: ـ وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني. بدلا من: ـ رئاسة مجلس الوزراء. والباقي دون تعديل.