النص الكامل

مرسوم رقم 945 تاريخ 07/02/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 133 تاريخ 19/3/2007 المتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء، بحيث تصبح الجهة التي قبلت الهبة العينية لصالحها: ـ وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني. بدلا من: ـ رئاسة مجلس الوزراء. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 945 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219334/article/1/