المادة 2
مادة 2: تستملك كامل العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مرسوم رقم 916 تاريخ 07/02/2008 نافذ
مادة 2: تستملك كامل العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
المادة 2 من مرسوم رقم 916 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219346/article/2/