المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للقسم المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 919 تاريخ 07/02/2008 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للقسم المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 919 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219349/article/3/