جميع التشريعات

علم وخبر رقم 206 21/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «ما وراء BEYOND» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
206
التاريخ
21/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/2008, ص. 1343-1344
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 206 تاريخ 21/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ما وراء BEYOND» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19160 تاريخ 14/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ما وراء BEYOND». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع المقدسي ـ ملك يونس. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ المساهمة في التنمية الاجتماعية عبر تنظيم المحاضرات والندوات. 3 ـ إقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الأهلية من أجل توثيق عرى التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. 4 ـ إحياء التراث الفكري وخلق حركة ثقافية للمساعدة على رفع المستويات الأدبية والعلمية والفنية وتأمين الفرص أمام المبدع اللبناني. 5 ـ إصدار مطبوعات تعنى بنشر أهداف ونشاطات الجمعية. 6 ـ إصدار الكتب والأبحاث والمنشورات المساعدة على تحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على إنماء المناطق وتحقيق التوازن الإنمائي بين المناطق. 8 ـ العمل على دعم إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالشؤون البيئية والإعلانية و الاعلامية لنشر أهداف الجمعية ونشاطاتها. 9 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصاتهم. 10 ـ تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية الحس الوطني وبناء ثقافة السلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمود مروه د. نزيه حسين عبدالله رنده علي عجمي فريال علي عجمي باتريسيا جورج معلوف مريم محمود الخياط (الشهير بالصبوري) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمود مروه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع