جميع التشريعات

علم وخبر رقم 253 28/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية العلمية لخبراء المعلوماتية» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
253
التاريخ
28/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2008, ص. 1388-1389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 253 تاريخ 28/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العلمية لخبراء المعلوماتية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12398 تاريخ 23/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العلمية لخبراء المعلوماتية». مركزها: الشياح ـ شارع معوض ـ القسم 16 من العقار 6364 ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى إيجاد إطار جامع للمجازين في مجال المعلوماتية والعمل على رفع مستواهم العلمي والمهني والثقافي. 2 ـ السعي والمساهمة في إنشاء تجمع مهن حرة ملزمة لمجازي المعلوماتية. 3 ـ إبراز أهمية المعلوماتية في الحياة العصرية والتوجيه نحو الاختصاصات المؤثرة في عالم المعلوماتية. 4 ـ تمكين عرى الروابط بين الأعضاء وإقامة وتقوية أواصر التعاون مع الجهات العربية والدولية المماثلة. 5 ـ السعي لتأمين فرص عمل للمنتسبين. 6 ـ تقديم الاستشارات العلمية والفنية. 7 ـ إصدار النشرات الدورية والكتب المختلفة. 8 ـ تنمية وتعزيز البحث العلمي من خلال إنشاء مراكز ودراسات، وعقد ندوات ومؤتمرات، وإيفاد بعثات علمية للمشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سمر يوسف توبي علي حسين قاسم د. حسين علي رعد فادي محمد جوني حسين ذيب عواضة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين قاسم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع