جميع التشريعات

علم وخبر رقم 263 28/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «بست باديز ليبانون» مركزها: عين الريحانة ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
263
التاريخ
28/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2008, ص. 1390-1391
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 263 تاريخ 28/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بست باديز ليبانون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22397 تاريخ 21/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بست باديز ليبانون». مركزها: عين الريحانة ـ طريق دير مار يوحنا حراش ـ قرب البلدية ـ ملك بسكال أنطوان فياض ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على تأمين وتشجيع الصداقة والتواصل بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص العاديين. 2 ـ العمل على تأمين الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ ترويج ثقافة قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحقول العمل. 4 ـ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج في المدارس العادية وبالتالي الاندماج في المجتمع حتى يمارسوا دورهم الطبيعي فيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محبوبة فرسان فارس القصيفي فيكتوريا انطون جورج صياح الياس يعقوب صفير دومنيك انطوان فياض غادة وديع عيسى برنار انطوان خليل بسكال انطوان فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد برنار انطوان خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع