إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بست باديز ليبانون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22397 تاريخ 21/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بست باديز ليبانون». مركزها: عين الريحانة ـ طريق دير مار يوحنا حراش ـ قرب البلدية ـ ملك بسكال أنطوان فياض ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على تأمين وتشجيع الصداقة والتواصل بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص العاديين. 2 ـ العمل على تأمين الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ ترويج ثقافة قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحقول العمل. 4 ـ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج في المدارس العادية وبالتالي الاندماج في المجتمع حتى يمارسوا دورهم الطبيعي فيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محبوبة فرسان فارس القصيفي فيكتوريا انطون جورج صياح الياس يعقوب صفير دومنيك انطوان فياض غادة وديع عيسى برنار انطوان خليل بسكال انطوان فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد برنار انطوان خليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع