النص الكامل

قرار رقم 314 تاريخ 29/02/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1585/م/2008 تاريخ 3/12/2005 لتصبح كما يلي:

تشكل لجنة تعنى بشؤون إيجارات الأبنية المدرسية في المديرية العامة للتربية على النحو الآتي:

ـ المدير العام للتربية ـ رئيسا .

ـ مدير التعليم الثانوي أو الابتدائي كل فيما خصه ـ عضوا.

ـ رئيس دائرة المحاسبة ـ عضوا .

ـ رئيس دائرة القضايا ـ عضوا.

(والباقي دون تعديل).

المادة 1 من قرار رقم 314 تاريخ 29/02/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219412/article/1/