جميع التشريعات

علم وخبر رقم 302 11/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة الوطنية للوقاية من العمى» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
302
التاريخ
11/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1529-1530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 302 تاريخ 11/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية للوقاية من العمى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2094 تاريخ 8/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية للوقاية من العمى». مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع محمد الحوت ـ العقار رقم 3327 القسم 15 ـ بلوك A ـ ملك الدكتورة ساميا الياس حداد. غايتها: ـ تهدف الهيئة بنشاطاتها المتعددة إلى ما يلي: 1 ـ تسليط الضوء على الأمراض المسببة للعمى، ونشر التوعية من أجل مكافحتها والوقاية منها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والمنظمات الأهلية والجمعيات العلمية. 2 ـ إجراء الدراسات والاحصائيات بالتعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية العائدة لهذا الموضوع. 3 ـ التنسيق والتعاون مع برنامج منظمة الصحة العالمية لا سيما برنامج Vision 2020. 4 ـ مساعدة ومساندة جميع المرضى المعرضين للعمى على تنوع أسبابه. 5 ـ العناية بالنشاطات التدريبية الصحية والاجتماعية. 6 ـ التنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية والحكومية لتحقيق هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ساميا الياس حداد جميل ضاهر ملك محمود محمد نعوس علي حيدر خليفه البروفسور جورج حبيب الحلبي البروفسور انطوان حبيب خوري جعفر محمد معاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ساميا الياس حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع