جميع التشريعات

علم وخبر رقم 303 11/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «لجنة مهرجانات جونية» مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
303
التاريخ
11/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1530-1531
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 303 تاريخ 11/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات جونية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1807 تاريخ 22/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات جونية». مركزها: جونية ـ غادير ـ بناية جان الهوا ـ الطابق الأرضي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ نشر الوعي وتأهيل الشباب والشابات لأجل تفعيل التقديمات السياحية، وتنمية مواردنا الخدماتية المرتبطة بهذا القطاع. 2 ـ إقامة المهرجانات السياحية والفنية والتراثية والثقافية. 3 ـ إقامة المعارض المتخصصة المختلفة والكرنفالات المحلية والدولية. 4 ـ تحضير منشورات سياحية والترويج السياحي والإعلامي لهذه المنطقة. 5 ـ إقامة الحفلات الفنية وزرع روح الألفة والمحبة والاندفاع لما يخدم ويطور السياحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج اسطفان يونس فاديا حبيب العظم لينا يوسف لمع جان جرجي الهوا باسكال انطوان القزي داليا الياس شاهين ميراي أوسكار فارس شانتال ماري فرانس روجيه تاكو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان جرجي الهوا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع