جميع التشريعات

علم وخبر رقم 337 13/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية لرعاية الطفل اللبناني والمسنين» «هلب مي! !HELP ME» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
337
التاريخ
13/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1537-1538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 337 تاريخ 13/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لرعاية الطفل اللبناني والمسنين» «هلب مي! ! HELP ME» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23890 تاريخ 16/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لرعاية الطفل اللبناني والمسنين» «هلب مي! !HELP ME». مركزها: بيروت ـ منطقة سوليدير ـ شارع فوش ـ بناية رقم 229 ـ الطابق الرابع ـ ملك ماهر بيضون. غايتها: 1 ـ رعاية الطفولة والأمومة والعمل على التوجيه والإرشاد لتحسين وضع الأسرة ورفع المستوى الثقافي لدى البراعم. 2 ـ تحسين الظروف الاجتماعية عبر مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة ورعايتهم عن طريق رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم. 3 ـ العناية الشاملة بالأسرة من الطفولة إلى الشيخوخة والاهتمام بالرعاية الصحية، مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم وإقامة مكتبة عامة. 4 ـ القيام بأبحاث تتعلق بمشاكل الطفولة ووضع الحلول لها. 5 ـ العمل على الاتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق من مختلف القضايا المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيليا جان أبو راشد مها عاطف عاصي جان إيلي أبو راشد علي محمد سرحان نسيب جاك شديد جوزيف زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جان إيلي أبو راشد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع