جميع التشريعات

علم وخبر رقم 345 14/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ملتقى المرأة والطفل للتدريب والبحث» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
345
التاريخ
14/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1539-1541
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 345 تاريخ 14/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ملتقى المرأة والطفل للتدريب والبحث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4199 تاريخ 16/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ملتقى المرأة والطفل للتدريب والبحث». مركزها: حارة حريك ـ مقابل بنك عودة ـ بناية عمر طه ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للنساء والأطفال ضحايا العنف. 2 ـ تأهيل وتدريب المرأة مهنيا واجتماعيا ونفسيا. 3 ـ إقامة مراكز الرعاية والتأهيل المناسبة لتحقيق أهداف الجمعية. 4 ـ إقامة مأوى مؤقت لضحايا العنف من النساء والأطفال لتحقيق أهداف الجمعية. 5 ـ تنظيم برامج التدريب التأهيلية والنفسية والاجتماعية والصحية. 6 ـ إجراء الدراسات والبحوث التي تهم الميدان الذي تخدمه الجمعية لترسيخ الأسس العلمية للدراسة والتشخيص والعلاج بما يتناسب وتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: زينة حسين الصالحاني فوزية ياسين شحاده حسونة امال مصطفى مصطفى امال عيسى الشماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امال مصطفى مصطفى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع