النص الكامل

مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة المضافة بموجب المرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002 إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979، ويستعاض عنها بالفقرة التالية: ـ تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة النفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي: * ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى. * ما يوازي قيمة أربعة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الأخرى. ـ تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة، كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات، النفقات عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل. ـ تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات أصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة».

المادة 1 من مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219501/article/1/