النص الكامل

مرسوم رقم 1111 تاريخ 18/03/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة (2) من النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار رفيق الحريري الدولي الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 المعدل بموجب المرسوم رقم 12281 تاريخ 15/4/2004 بالنص التالي: مادة 2: ـ تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها: 1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو. 2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. هذا ويمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح بوضع البضائع موضوع الفقرة (2) من هذه المادة في الاستهلاك المحلي أيضا، في مكتب جمرك مطار رفيق الحريري الدولي. إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها».

المادة 1 من مرسوم رقم 1111 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219512/article/1/