النص الكامل

مرسوم رقم 1136 تاريخ 18/03/2008 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1136 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219552/article/4/