جميع التشريعات

علم وخبر رقم 366 18/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة شارل شيخاني» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
366
التاريخ
18/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2008, ص. 1734-1735
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 366 تاريخ 18/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة شارل شيخاني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3463 تاريخ 6/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة شارل شيخاني». مركزها: برج حمود ـ ملك شيخاني ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المساهمة في إرساء الوعي المجتمعي من خلال البحث العلمي، المنهجي والموضوعي وترسيخ في النفوس ذهنية اللاعنف، كما ومساندة الشبان والشابات على جميع الأصعدة بغية تأمين مستقبل أفصل لهم في وطنهم لبنان، كما السعي إلى تأمين منح دراسية لمتابعة الدراسة أو الاختصاص في لبنان أو في الخارج. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليا سمير شيخاني باخوس باخوص باخوص ايزابيلا امبرتو بافا وليد جوزيف نبهان ماريان بشاره مخلوف مارك سمير شيخاني ربيع كميل مونس ادي ابراهيم عازر منير جرجس هيدموس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باخوس باخوص باخوص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع