جميع التشريعات

علم وخبر رقم 396 27/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سعادة السماء» مركزها: عمشيت ـ قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
396
التاريخ
27/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2008, ص. 1902-1904
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2312 تاريخ 18/10/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 396 تاريخ 27/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سعادة السماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2739 تاريخ 22/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سعادة السماء». مركزها: عمشيت ـ حي النادي ـ ملك الأب مجدي العلاوي ـ الطابق الثاني ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا واجتماعيا وتربويا ولا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين. 3 ـ العمل الاجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وأنظمة السجون. 4 ـ إنشاء مراكز لاستقبال ومعالجة المدمنين على المخدرات حال تخليتهم أو قبله. ويكون التأهيل من دون دواء عبر اللجوء إلى الصلاة والصوم والعمل ويستغرق مدة سنة ونصف عبر الإقامة بشكل دائم في العلية. 5 ـ إنشاء مراكز لاستقبال وإيواء: ـ المسنين المقطوعين. ـ المشردين. ـ الذين يتلقون علاج غسيل الكلى وذوي الأمراض السرطانية، ويتم استقبالهم في المركز طيلة مدة العلاج في المستشفى. ـ المصابين بالتهاب الكبد. ـ العائلات التي تعاني من مشاكل. ـ المعوقين جسديا. ـ الأحداث المتسولين. 6 ـ إنشاء مطاعم وحدائق للأكثر حاجة والمؤسسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني بولس خطار شربل طانيوس سعاده شربل كنعان يعقوب جان إبراهيم الحداد الأب مجدي إسماعيل إسماعيل العلاوي جيرار جان شرفان شربل حنا الحدشيتي لوريس سليم أبي خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب مجدي إسماعيل العلاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع