النص الكامل

مرسوم رقم 1020 تاريخ 18/03/2008 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحبة العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

المادة 4 من مرسوم رقم 1020 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219605/article/4/