جميع التشريعات

علم وخبر رقم 456 09/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأمل للرعاية والتنمية الاجتماعية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
456
التاريخ
09/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2008, ص. 1994-1996
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 456 تاريخ 09/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأمل للرعاية والتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22176 تاريخ 28/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأمل للرعاية والتنمية الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع ابن سينا ـ ملك يوسف مشخص. غايتها: 1 ـ تنمية القدرات والمهارات الجسدية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ تعزيز دور ذوي الاحتياجات الخاصة واستثمار طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم في المجتمع، وضمان حقهم في الحصول على فرص متكافئة في مجالات الحياة. 3 ـ إيجاد فرص عمل متاحة لأصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال برامج ومشاريع لهذا الغرض. 4 ـ تقديم المساعدات والمعونات الطارئة والدائمة للمتضررين اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وتسهيل ظروف معيشتهم وحياتهم اليومية. 5 ـ توعية المجتمع حول حقوق واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بكافة الأعمال الإعلامية وحملات التوعية اللازمة لذلك. 6 ـ توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم عبر تأمين الكفالات المالية والمساعدات العينية لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسم محمود الحوت علي محمد العثمان خالد أحمد الحاج شحاده د. عماد مدحت الحوت محمد علي عزام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ باسم محمود الحوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع