جميع التشريعات

علم وخبر رقم 461 10/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العفاف الخيرية الاجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
461
التاريخ
10/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2008, ص. 1996-1997
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 461 تاريخ 10/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العفاف الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16063 تاريخ 14/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العفاف الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ أبو سمرا ـ شارع الاصلاح ـ بناية بابتي وشميسه ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ المساهمة في تحقيق استقرار اجتماعي عائلي والعمل من أجل تماسك الأسرة وتوعية الشباب. 2 ـ تنظيم حفلات زفاف جماعية للشباب المقبل على الزواج. 3 ـ تقديم مساعدات عينية ومالية للمقبلين على الزواج. 4 ـ إجراء البحوث العلمية لدراسة المشكلات التي تواجه المجتمع والأسرة وتنظيم ندوات ومحاضرات وإصدار نشرات عنها. 5 ـ القيام بالأنشطة والبرامج التي تعزز القيم وتقوي روابط الزواج وتشخيص السلبيات الموجودة في المجتمع ووضع حل لها. 6 ـ إنشاء أماكن خاصة لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد القادر البقار بلال برهان نعوشي طارق محمود شكشك حسان مصطفى عدنان السيد محمود أحمد السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بلال برهان نعوشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع