المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «الجمعية اللبنانية لرياضة الروكبي ليغ». مركزها: محافظة: الشمال، قضاء: طرابلس، مدينة: طرابلس. الألعاب المرخص بها: الروكبي ليغ 13
قرار رقم 192 11/12/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضة والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «الجمعية اللبنانية لرياضة الروكبي ليغ» المسجل تحت الرقم 1496/د تاريخ 30/7/2004،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 15720 تاريخ 27/10/2006،
بعد الإطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 15/10/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «الجمعية اللبنانية لرياضة الروكبي ليغ». مركزها: محافظة: الشمال، قضاء: طرابلس، مدينة: طرابلس. الألعاب المرخص بها: الروكبي ليغ 13
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ريمون جواد صافي، محمد علي أحمد حبوس، كريم انطوان عبده، نايف ألبير أبي سعيد، جان أمين ادمون كريدي، دانيال بدروس كازاندجيان، جهاد عاطف الأشقر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
بيروت، في: 11 كانون الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت