جميع التشريعات

علم وخبر رقم 501 18/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة جا.نا.سا.» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
501
التاريخ
18/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2013-2014
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 501 تاريخ 18/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جا.نا.سا.» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2184 تاريخ 11/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جا.نا.سا.». مركزها: بيروت ـ ساحة رياض الصلح ـ بناية العسيلي ـ الطابق الثامن. غايتها: إن الجمعية هي مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تقديم المساعدات الطبية للمرضى المحتاجين من أي نوع كانت. 2 ـ القيام بنشاطات تربوية وثقافية وإنسانية وخيرية واستشارية، في لبنان، في جميع المجالات ومؤازرة الجمعيات المماثلة الأخرى. 3 ـ إعطاء منح للتلاميذ والطلاب المستحقين والمحتاجين لتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي المدرسي والجامعي في لبنان والخارج. 4 ـ إنشاء مؤسسات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وتقديم المساعدات إليها إذا اقتضى الأمر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم بدري المعوشي نائلة توفيق سالم سارة توفيق سالم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ سليم بدري المعوشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع