جميع التشريعات

علم وخبر رقم 511 19/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سبيل الرشاد الثقافية الخيرية» مركزها: العبدة ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
511
التاريخ
19/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2015-2017
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 511 تاريخ 19/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سبيل الرشاد الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1038 تاريخ 3/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سبيل الرشاد الثقافية الخيرية». مركزها: العبدة ـ مستديرة العبدة ـ سنتر الخير ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على محو الأمية ومحاربة الجهل خاصة بين النساء ونشر التعليم ورفع مستوى التربية وإدارة المؤسسات التعليمية والتربوية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 2 ـ السعي إلى التنمية الثقافية والعلمية والفكرية ورعاية المبدعين والمبدعات. 3 ـ تقديم المساعدات الطارئة والرعاية الصحية والاجتماعية للمحتاجين والأيتام والمرضى والمعاقين. 4 ـ رعاية وتنفيذ الأنشطة التي تساهم في بناء الإنسان الصالح والمواطن المثقف والمتعلم الذي يسعى لخير وطنه والعالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صلاح الدين يونس سيور شهيره أحمد الأشقر ندى عصام النظام سلمى حسام حموضه إبراهيم محمد السيد بلاد فؤاد سيور أسماء محمد سيور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح الدين يونس سيور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع