المادة 7
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تأمين الاعتماد وبعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة ونشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 1 تاريخ 19/03/2008 نافذ
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تأمين الاعتماد وبعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 من قرار رقم 1 تاريخ 19/03/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219749/article/7/