النص الكامل

قرار وسيط رقم 9893 تاريخ 18/04/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 "المادة 5 مكرر" التالي نصها: "المادة 5 مكرر: اولا: على الشركات وصناديق الاستثمار المكتتبة او المتفرغ لها المشار اليها في "المادة 5" من هذا النظام, ومع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية المتعلقة بالمصارف وبالمؤسسات المالية وبهيئات الاستثمار الجماعي تضمين النظام الاساسي او عقد الشراكة لاي منها احكاما توجب: 1- ان تكون اسهمها او حصصها مملوكة بالكامل من قبل اشخاص طبيعيين او مصارف او مؤسسات مالية ولا يجوز التفرغ عنها الا الى اشخاص طبيعيين او مصارف او مؤسسات مالية لا يطبق البند (1) هذا على المصارف والمؤسسات المالية في حال مساهمتها في مصارف اخرى 2- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل المعلومات المطلوبة او التي قد يطلبانها والمتعلقة بميزانياتها وبمساهميها وباصحاب الحصص فيها الذين يملكون بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسة بالمئة (5%) او اكثر من مجموع اسهم المصرف العادية بمن فيهم اصحاب الحق الاقتصادي (beneficial (owners 3- الاستحصال على موافقة المجلس المركزي المسبقة على كل: - تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي او عقد الشراكة يتعلق بالاحكام المفروضة بموجب المقطع "اولا" من هذه المادة - اكتتاب وتداول باسهمها او حصصها وذلك: أ- اذ ادى ذلك الى اكتساب المكتتب او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي بصورة مباشرة او غير مباشرة ما مجموعه اكثر من خمسة بالماية (5%) من اسهم المصرف العادية ب- اذا كان المكتتب او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي يملك بصورة مباشرة او غير مباشرة عند اجراء التفرغ خمسة بالمئة (5%) او اكثر من مجموع اسهم المصرف العادية . ج- اذا كان المتفرغ او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي عضو مجلس ادارة او مدير او شريك مفوض في الشركة او مدير صندوق الاستثمار حالي او منتخب مهما كان عدد الاسهم /الحصص المتفرغ عنها. تحتسب بصورة خاصة مساهمة /مشاركة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان من ضمن النسب المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه لا يعتبر تفرغ بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم /الحصص عن طريق الارث والوصية لا يخضع لموافقة المجلس المركزي المشار اليها في البند (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة اكتتاب المساهمين في اطار ممارستهم لحق الافضلية في اية زيادة على رأسمال الشركة وذلك بصورة قابلة او غير قابلة للتخفيض. ثانيا: لا تطبق احكام البند (1) من المقطع "اولا" من هذه المادة على شركات الهولدنغ اللبنانية المكتتبة او المتفرغ لها المشار اليها في "المادة 5" من هذا النظام شرط تضمين النظام الاساسي لاي منها احكاما توجب: 1- حصر موضوعها بتملك اسهم المصارف والمؤسسات المالية وبالمشاركة في ادارتها وبالقيام بعمليات الايداع لديها وبكفالتها تجاه الغير وباقراضها وفقا لما هو مسموح قانونا او نظاما دون غيرها من العمليات. 2- عدم اقتراض شركات الهولدنغ اللبنانية المذكورة ومساهمي هذه الاخيرة من المصارف والمؤسسات المالية التي تساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة فيها وعدم استحصالهم منها او بكفالتها على اية ضمانات عينية او شخصية او على اية تنازلات عن حقوق او موجودات دائنة او مدينة مهما كانت. 3- خضوعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف 4- ان تكون وتبقى اسمية جميع اسهمها واسهم او حصص الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها. 5- الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على كل: أ- تعديل لنظامها الاساسي. ب- اكتتاب وتداول باسهمها او باسهم او حصص الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها وذلك في الحالات المحددة في البند (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة ووفقا للاسس المذكورة فيه. 6- تقيدها بالموجبات المفروضة في البند (2) من المقطع "اولا" من هذه المادة. 7- التزامها بمراعاة احكام قانون السرية المصرفية لا سيما في كل ما يتعلق بالمعلومات عن اوضاع وزبائن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التي تساهم في رأسمال اي منها. ان اي قرار او اجراء تتخذه شركات الهولدنغ المعنية خلافا للاحكام المنصوص عليها في المقطع "ثانيا" هذا او اي وضع تكون فيه بشكل يخالف الاحكام المذكورة يعتبر حكما باطلا وغير نافذ وبحكم غير الموجود. ثالثا: في حال تعذر تقيد الشركات وصناديق الاستثمار الاجنبية باحكام هذه المادة يتم عرض الامر على المجلس المركزي بغية اتخاذ القرار المناسب".

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9893 تاريخ 18/04/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219753/article/3/