النص الكامل

قرار وسيط رقم 9892 تاريخ 18/04/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: "-تخضع مساهمة او مشاركة اي مصرف لبناني بشكل مباشر او غير مباشر في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف- مؤسسة مالية- مؤسسة وساطة مالية- هيئة استثمار جماعية- شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان. يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى شركات القطاع المالي الاجنبي المشار اليها اعلاه والمنوي المساهمة او المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9892 تاريخ 18/04/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219791/article/1/